(11072) - قال عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا من مزينة طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فأتى ابن عباس يسأله، وعنده أبو هريرة، فقال ابن عباس: إحدى المعضلات يا أبا هريرة! فقال أبو هريرة:
واحدة تبينها، وثلاث تحرمها، فقال ابن عباس زينتها (1) يا أبا هريرة! أو قال: نورتها، أو كلمة تشبهها، يعني أصاب (2).
(11073) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن عباس، قالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (3).
(11074) - عبد الرزاق عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير عن نعمان بن أبي عياش (4) قال: سأل رجل عطاء بن يسار بن الرجل يطلق البكر ثلاثا، فقال: إنما طلاق البكر واحدة، فقال له عبد الله ابن عمرو بن العاص: أنت قاص، الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره (5).
(11075) - عبد الرزاق عن هشيم عن جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (6).