ثلاثا قبل أن يدخل بها، كان يراها بمنزلة التي قد دخل بها (1).
(11065) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن شيخ يقال له سفيان (2) قال: دخلنا على أنس بن مالك، فخرج علينا إلى مجلسه، فمر بنا، فلم يسلم علينا، حتى انتهى إلى مجلسه، ثم أقبل علينا بوجهه فقال:
السلام عليكم، فسألناه عن الرجل يطلق البكر ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقال: كان عمر بن الخطاب يفرق بينهما، ويوجعه ضربا (3).
(11066) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:
إذا طلق الرجل البكر ثلاثا، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(11067) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سألت الحسن عن الرجل يطلق البكر ثلاثا، فقالت أم الحسن: وما بعد الثلاث؟
فقال: صدقت، وما بعد الثلاث، فأفتى الحسن بذلك زمانا، ثم رجع فقال: واحدة تبينها، ويخطبها، فقال به حياته (4).
(11068) - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن، وعن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل ثلاثا ولم يدخل، فقد بانت منه، حتى