ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليراجعها، فردها، ولم يرها شيئا، فقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم * (يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن في قبل عدتهن) * (1) (2).
(10961) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسئل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال:
أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم، قال: فإنه طلق امرأته حائضا، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخبر، فأمره (3) أن يراجعها، قال:
لم أسمعه يزيد على ذلك (4).
(10962) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: طلقها حائضا، قال: يردها، حتى إذا طهرت طلق أو أمسك.
(10963) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعمرو بن دينار:
أتطلق نفساء ليست حائضا؟ فقال: أمرها أمر التي تطلق حائضا.