وائل أن ابن عمر طلق امرأة وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم يطلقها إذا طهرت (1).
(10957) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجل (2) في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة، ونحن جلوس مع عطاء، أم (3) حسبت تطليقة عبد الله امرأته حائضا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة؟
قال: نعم.
(10958) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن ابن سيرين قال: سئل ابن عمر أحسبت بها؟ يعني التطليقة التي طلقها وهي حائض، فقال: وما يمنعني إن كنت عجزت واستحمقت (4).
(10959) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
مكثت عشرين سنة أسمع أن ابن عمر طلق امرأته التي طلق... (5) على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض ثلاثا، حتى أخبرني يونس بن جبير أنه سأله فقال: كم كنت طلقت امرأتك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال:
واحدة (6).
(10960) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر، وسأله عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة: كيف