الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال: (فطلقوهن لقبل (1) عدتهن) (2) قال: طاهرا عن غير جماع (3).
(10928) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
كان ابن عباس يقرأ (فطلقوهن لقبل عدتهن) (2) (4).
(10929) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: قال: من أراد... (5) أن يطلق للسنة كما أمر الله، فليطلقها طاهرا من غير جماع (6).
(10930) - عبد الرزاق عن وهب بن نافع أنه سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس قال: الطلاق على أربعة منازل: منزلان حلال، ومنزلان حرام، فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل (7) الرحم على شئ أم لا، وأن يطلقها وهي حائض، وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها، طاهرا عن (8) غير جماع،