فإن بدا لك أن تطلقها أخرى، تركتها (1) حتى تحيض الحيضة الأخرى، ثم طلقها (2) إذا طهرت الثانية، فإن أردت أن تطلقها الثالثة، تركتها (1) حتى تحيض، فإذا طهرت طلقها (2) الثالثة، ثم تعتد حيضة واحدة، ثم تنكح إن شاءت.
(10923) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول: وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع، وإذا استبان حملها.
(10924) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن ابن المسيب قال: يطلقها لقبل عدتها طاهرا، وإن أحب تركها حتى تخلو عدتها، وإن شاء طلقها عند كل طهر تطليقة.
(10925) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق، ووجه العدة، وأنه كان يقول: يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.
(10926) - عبد الرزاق عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى يخلو أجلها، وكانوا يقولون: (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (3) لعله أن يرغب فيها.
(10927) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مالك بن