10897 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول:
سمعت ابن عباس يسئل عن المرأة يموت زوجها، وقد فرض لها صداقا، قال: لها صداقها، ولها الميراث (1).
(10898) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أتي (2) عبد الله بن مسعود فسئل (3) عن رجل تزوج فلم يفرض لها، ولم يمسها حتى مات ففرض هم (4)، ثم قال: إني أقول فيها برائي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، أرى لها صداق امرأة من نسائها، لا وكس ولا شطط (5)، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي (6) فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع ابنة واشق امرأة من بني رؤاس من بني عامر بن رؤاس بن صعصعة (7). وبه يأخذ سفيان.
(10899) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي، أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود، فسأل عن امرأة توفي زوجها، ولم يدخل بها، ولم يفرض