الثيب (1)، قلت: يفوض الرجل في صداق أخته بكرا يتيمة بغير أمرها؟
قال: لا، قلت: فيقارب فيه؟ قال: لا، (10913) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: تجوز مبارأة الأب على البكر (2)، ولا تجوز على الثيب.
(10914) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: صلح الأب جائز على ابنه صغيرا لم يبلغ، وعلى ابنته صغيرة لم تبلغ.
(10915) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
اختصم إلى شريح في رجل ترك من صداق ابنته لزوجها ألفا، قال ابن شريح: قد أجزنا عطيتك ومعروفك، وهي أحق بثمن رقبتها (3)، قال معمر: وبلغني أنه لا يجوز لرجل أن يقصر مهر أخته إلا بعلمها، أو يستأمرها.
(10916) - عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن هشام مثله.
(10917) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
لا يجوز على الثيب ما صالح عليه الأب، ولا على البكر أيضا، قال:
المهر قائم.
(10918) - عبد الرزاق عن الثوري قال: لا تجوز مبارأة الأب على البكر، ولا على الثيب، لا يعطي مالها، قال: هذا قولنا.