وجعل له ابنة العربية، وجعل على أبيها صداقها، وقال: لا يدخل بها حتى يخلو أجل أختها.
(10713) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني محمد بن مرة أن عليا قضى بمثل ذلك في مثلها.
(10714) - عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضئ - وكان صاحبا لعلي - قال: قضى علي في رجل زوج ابنة له، فأرسل بأختها، فأهداها إلى زوجها، فقضى علي للتي بنى بهاما في بيتها، وعلى أبيها أن يجهز الأخرى من عنده، ثم يرسل بها إلى زوجها.
(10715) - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن صالح بن أبي سليمان عن علي بن أبي طالب، أن رجلا كن له خمس بنات، فزوج إحداهن رجلا، فزفت إليه أختها، فقال علي: لها الصداق بما استحل من فرجها، وعلى أبيها صداق هذه لزوجها، وعليه أن يزفها إليه، وإن كان أتاها متعمدا فعليه الحد.
(10716) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان يقول في أشباه هذا: يجلد الأب مئة، ينكل.
(10717) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: للتي بنى بها صداقها على زوجها، وهو لزوجها على أبيها، والأولى امرأته، ولا يقربها حتى تنقضي عدة التي وطئ إذا لم يعلم.