(10764) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء أنه كره أن يجمع بين ابنتي العم (1).
(10765) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في ابنتي العم: يجمع بينهما؟ قال: ما هو بحرام إن فعله، ولكنه من أجل القطيعة.
(10766) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها، فإنهن إذا فعلن ذلك قطعن أرحامهن (2).
(10767) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد بن سلمة (3) الفأفأ عن إسحاق (4) بن طلحة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على ذات قرابتها، كراهية القطيعة.
(10768) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاحها.
قال سفيان: تفسيره عندنا أن يكون من النسب، ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها، يجمع بينهما إن شاء.