ابن قبيصة عن ابن مسعود قال: يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها، وإلا فرق بينهما (1).
(10724) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبن النعمان (2) عن المغيرة بن شعبة قال: رفع إليه عنين فأجله سنة (1).
(10725) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن علي قال: يؤجل العنين سنة، فإن أصابها، وإلا فهي أحق بنفسها (3).
(10726) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن الذي لا يأتي النساء، قال: لها الصداق حين أغلق عليها الباب، وتنتظر هي به من يوم تخاصمه سنة، فأما قبل ذلك فهو عفو عفت عنه، وقال ذلك عمر، فإذا مضت سنة اعتدت عدة المطلقة بعد السنة، وكانت تطليقة، فإن لم يطلقها كانت في العدة أملك بأمرها.
(10727) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها، وإلا فرق بينهما، ولها الصداق كاملا (4).
(10728) - عبد الرزاق عن معمر، وسئل عن امرأة ثيب تزوجها رجل (5)، فزعمت أنه لا يصيبها، وقال هو: بلى، قال: كان قتادة