المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٦ - الصفحة ٢٥٠
عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة، قال: تزوجت امرأة بكرا، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحل من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدها.
(10705) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب مثله.
(10706) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن واقعها وبها بعض الأربع، ولم يعلم، كيف بوليها؟ وقد علم ثم كتمها؟ قال: ما أراه إلا قد غرم صداقها، إلا شيئا منه، بما أصاب منها، وما هذا إلا رأي أراه، قال: ولها صداقها وافيا، قلت:
فأنكحها غير ولي؟ قال: ترد إلى صداقها (1) بما أصاب منها.
(10707) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل بمنزلة المرأة في ذلك، إن كان به بعض الأربع؟ قال: ليس لها شئ، هو أحق بها (2).
(10708) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن سعيد ابن المسيب قال: ما كان الرجل (3) من الحدث مما لا يخصه بلاؤه (4) فهي بالخيار فيه إذا علمت، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته، وما كان فيه مما يخصه فنكاحه جائز.

(1) كذا هنا وفي أول الباب " إلى صداق مثلها ".
(2) تقدم نحوه.
(3) كذا في " ص " والصواب عندي " بالرجل " أو " في الرجل ".
(4) الكلمات مهملة النقط في " ص " وغير مجودة.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست