عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة، قال: تزوجت امرأة بكرا، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحل من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدها.
(10705) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب مثله.
(10706) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن واقعها وبها بعض الأربع، ولم يعلم، كيف بوليها؟ وقد علم ثم كتمها؟ قال: ما أراه إلا قد غرم صداقها، إلا شيئا منه، بما أصاب منها، وما هذا إلا رأي أراه، قال: ولها صداقها وافيا، قلت:
فأنكحها غير ولي؟ قال: ترد إلى صداقها (1) بما أصاب منها.
(10707) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل بمنزلة المرأة في ذلك، إن كان به بعض الأربع؟ قال: ليس لها شئ، هو أحق بها (2).
(10708) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن سعيد ابن المسيب قال: ما كان الرجل (3) من الحدث مما لا يخصه بلاؤه (4) فهي بالخيار فيه إذا علمت، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته، وما كان فيه مما يخصه فنكاحه جائز.