ابن (1) أبي ليلى: صداقها وميراثها في الثلث.
(10665) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
يتزوج في مرضه ولا يحسب من الثلث.
(10666) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يتزوج وهو مريض، قال: نكاحه جائز على مهر مثلها.
(10667) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة في رجل كان مريضا، فأعتق جارية له، ثم تزوجها، وأصدقها، ثم مات، قال: يجوز عتقها في الثلث، ومهرها من رأس المال.
(10668) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يتزوج مريضا، ثم يموت في مرضه، قال: ما أراه إلا حدثا، قال عطاء: فإن صح بين ذلك فما أخذت فهو جائز، فإن كان مريضا يعاد منه، ثم مات، فلا يجوز نكاحه.
(10669) - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني موسى (2) بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن أبي ربيعة تزوج ابنة حفص ابن المغيرة وهو مريض، لتشرك نساءه في الميراث، وكانت بينهما قرابة.