تزوج، فإن كان قد أونس منه توبة فهما على نكاحهما، قال معمر:
وسمعت من يقول... (1): يرد من النكاح ما يرد من الرقاب.
(10700) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يحدث به بلاء (2)، لا يفرق بينهما، هو بمنزلة المرأة، لا يرد الرجل ولا ترد المرأة، وذكره عن حماد عن إبراهيم.
(10701) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فالرجل إن كان به بعض الأربع: جذام، أو جنون، أو برص، أو عفل، قال: ليس لها شئ، هو أحق بها.
(10702) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل به برص، أو جذام، أو جنون، أو شبه ذلك، تزوج امرأة، ولم تعلم ما به، حتى بنى بها، قال: تخير، ولها صداقها، وإن علمت قبل البناء فلها نصف الصداق، قال معمر: وقال الزهري: لا شئ لها. وهو أحب القولين إلى معمر.
(10703) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يحدث أن امرأة في إمارة ابن علقمة تزوجها رجل، حتى إذا مضت له، أخبر أنها قد كانت زنت قبل أن ينكحها، فكتب إلى عبد الملك فيها، ماذا ترى لها، فلها لعنة الله، خذ له ماله، وأقم عليها حدود الله.
(10704) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد