قال: فجرت امرأة على عهد علي، وقد زوجت ولم يدخل بها، قال: فأتي بها إلى علي، فجلدها مئة، ونفاها سنة إلى نهري كربلاء، ثم رجعت، فردها على زوجها بنكاحها الأول.
(10696) - عبد الرزاق عن إسرائيل عن يونس عن سماك بن حرب عن حنش قال: أتي علي برجل قد زنى بامرأة، وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها، قال: أزنيت؟ قال: نعم، ولم أحصن، قال: فأمر به فجلد مئة، وفرق بينه وبين امرأته، وأعطاها نصف الصداق.
(10697) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل جلد حد الزنا، فتزوج امرأة ولم يعلمها ذلك، قال: إن كان قد دخل بها فلها صداقها، وتفارقه إشاءت، وإن كان لم يدخل بها فلها نصف الصداق، وتفارقه إن شاءت، قال: وإن كانت هي المحدودة، فدخل بها ولم يعلم، فلها صداقها، ويغرم الذي دلسها له، وإن كان الولي لم يعلم بها فلا شئ عليه، وإن كان لم يدخل بها خير، ولا صداق لها.
(10698) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: النكاح ثابت كما هو.
(10699) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري... (1) عن ابن المسيب، وعن ابن طاووس عن أبيه قالا (2): إذا جلد الرجل حدا في الزنا، ثم