(10682) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ترد في النكاح الرتقاء.
والرتقاء: هي التي لا يقدر الرجل عليها.
(10683) - عبد الرزاق عن عبد الرحمن عن المثنى بن الصباح أن عدي بن عدي - عامل عمر بن عبد العزيز - أخبره قال: انتهى إلينا رجل وامرأة قد تزوجها، فلما دخل بها وجدها مرتتقة، متلاقية العظمين، لا يقوى عليها الرجل، وليس لها إلا مهراق الماء، فكتب (1) فيها إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب فيها إلي أن استحلف الولي: ما علم، فإن حلف فأجز النكاح، فما أظن (2) رجلا رضي بمصاهرة قوم إلا سيرضى بأمانتهم، وإن لم يحلف فاحمل عليه الصداق (3).
(10684) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: رفع إلى عمر بن عبد العزيز امرأة ولي (4) بها شيئا، فقال عمر:
ما أرى له إلا أمانة أصهاره (5).
(10685) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: رفع عن ابن سيرين قال: خاصم إلى شريح رجل فقال: إن هؤلاء قالوا لي: إنا