يجمع بينهما، قال: لا، ذلك مثل الولادة.
(10753) - عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها (1).
(10754) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، أو المرأة وعمتها، قال عمرو: فأما بنت العم فلم أسمع بها.
(10755) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها (2).
(10756) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
(10757) - عبد الرزاق أو (3) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان ينهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، قلت: