عن الشعبي مثله (1).
(10679) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: سمعته يقول: سمعته يقول: قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة تزوجت [و] بها جنون، أو جذام، أو برص، قال ابن جريج: ما أدري (2) بأيتهن بدأ، فدخل بها، ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها، قال ابن جريج:
بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس بما غره (3).
(10680) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال:
سمعته يقول: إذا دلس الرجل للرجل بالمرأة، فدخل بها، فلها عليه مهرها بما استحل منها، ويأخذه زوجها من مال الذي دلس له، فإن علم بذلك قبل أن يدخل بها جاز نكاحه.
(10681) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن كان الولي علم غرم، وإلا استحلف بالله ما علم، ثم هو على الزوج، قال معمر: وقاله قتادة.
قال معمر: وبلغني أنه إن لم يبن بها فهو بالخيار، إن شاء فارقها، وإن شاء أمسكها، وقال معمر: وإذا كان شئ يشبه هذه الأدواء فهو مثله.