لا يجوز في نكاح ولا بيع مجذومة، ولا مجنونة، ولا برصاء، ولا عفلاء، قال: قلت: فواقعها وبها بعض الأربع، وقد علم الولي ثم كتمه؟ قال: ما أراه إلا قد غرم صداقها بما أصاب منها، إلا شيئا منه يسيرا، قال: قلت: فأنكحها غير ولي؟ قال: يرد إلى صداق مثلها.
(10674) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: قال أبو الشعثاء: ربع لا يجزن في نكاح ولا بيع، إلا أن يسمين، فإن سمين فهي منه: المجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والعفلاء، فإن مسها جاز وإن غر (1).
(10675) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء مثله.
(10676) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي الشعثاء مثله.
(10677) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن علي قال: يرد من القرن، والجذام، والجنون، والبرص، فإن دخل بها فعليه المهر، إن شاء طلقها، وإن شاء لم يطلقها، وإن شاء أمسك، وإن لم يدخل بها فرق بينها (2).
(10678) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن مطرف