(10628) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان لها، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فالبيع للأول (1).
(10629) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(10630) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن الحسن أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنكح الوليان فالأول.
(10631) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال: إذا أنكح المجيزان فالنكاح للأول.
(10632) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: النكاح للأول، إلا أن يكون الآخر دخل، فإن دخل بها فهو أحق بها.
(10633) - قال ابن جريج: وأخبرني ابن أبي مليكة أن معاوية قضى بمثل قول عطاء.
(10634) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن أنكح الوليان، هذا بأرض، وهذا بأرض، فالنكاح للأول، إلا أن يكون الآخر دخل بها، ولا يعلم الآخر تزوجها، فإن (2) كان دخل بها فهي امرأته.