____________________
والعجب أن الشيخ رحمه الله أوجب الإعادة من الصلاة في الثوب النجس اعتمادا على رواية عمار المشتملة على ذلك (1) مع عدم صحة سندها، والظاهر أن ليس فيها رجل عدل (2).
ويمكن الحمل على الاستحباب تارة أيضا وحملها على الضرورة تارة أخرى فتأمل: قوله: (وتطهر الشمس الخ) الذي رأيته مما يصلح دليلا لها أخبار، وما صح منها إلا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس (3).
وهذه في التهذيب (في باب تطهير الثياب من النجاسات) وهي تدل بظاهرها على طهارة البواري من نجاسة البول بالتجفيف مطلقا، ولعل اجماعهم خصصه بتجفيف عين كما قال في المنتهى، وكذا الخبر الآتي فهي أعم مما قالوه بوجه وأخص بوجه آخر.
وصحيحة زرارة (الثقة) وحديد بن حكيم جميعا قال: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلي في ذلك الموضع؟ قال: إن كان يصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا (4).
وهذه أيضا تدل على طهارة السطح من البول خاصة، مع اشتمالها على الريح التي لا يقولون بتطهيرها بانفراده، ولا باشتراطها مع الشمس، ولعله لبيان عدم اشتراط عدمه.
وأما دلالتها على الطهارة فباعتبار تجويز الصلاة عليها مطلقا من غير تفصيل و تخصيص بغير موضع السجود مع اشتراط طهارته عندهم اجماعا على ما قيل، ولأن
ويمكن الحمل على الاستحباب تارة أيضا وحملها على الضرورة تارة أخرى فتأمل: قوله: (وتطهر الشمس الخ) الذي رأيته مما يصلح دليلا لها أخبار، وما صح منها إلا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس (3).
وهذه في التهذيب (في باب تطهير الثياب من النجاسات) وهي تدل بظاهرها على طهارة البواري من نجاسة البول بالتجفيف مطلقا، ولعل اجماعهم خصصه بتجفيف عين كما قال في المنتهى، وكذا الخبر الآتي فهي أعم مما قالوه بوجه وأخص بوجه آخر.
وصحيحة زرارة (الثقة) وحديد بن حكيم جميعا قال: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلي في ذلك الموضع؟ قال: إن كان يصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا (4).
وهذه أيضا تدل على طهارة السطح من البول خاصة، مع اشتمالها على الريح التي لا يقولون بتطهيرها بانفراده، ولا باشتراطها مع الشمس، ولعله لبيان عدم اشتراط عدمه.
وأما دلالتها على الطهارة فباعتبار تجويز الصلاة عليها مطلقا من غير تفصيل و تخصيص بغير موضع السجود مع اشتراط طهارته عندهم اجماعا على ما قيل، ولأن