____________________
محمد (1) عن أبان بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه (2).
وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (في الفقيه) ولا يضر وجود أبان في غيره (أنه سأل أبا عبد الله (ع) خ ل) قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال يصلي فيه (3).
وصحيحة محمد بن علي الحلبي (ولا يضر أبان) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن: رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره (آخر خ ل) قال:
يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله (4).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا (5).
ولولا دعوى المصنف في المنتهى أنه لو صلى عريانا لم تجب الإعادة قولا واحدا لأمكن القول بوجوب تعيين الصلاة في الثوب النجس للصحاح سيما للنهي عن الصلاة عريانا في الأخيرة صريحا تأكيدا، لعدم خلو سند الأول عن قصور ما مع امكان حملها على غصبية الثوب.
ويمكن حمل كلامه رحمه الله (قولا واحدا) على كونه من القائلين بالصلاة عاريا، فيمكن القول بالتعيين، ويؤيده أن الصلاة عريانا مفوتة للشرط وبعض الكيفيات، سيما مع الجلوس بخلاف الصلاة في الثوب النجس، فإنها ليست بمفوتة إلا للشرط، فحينئذ لا شك في الأولوية مع التخيير وإن لم نقل بالتعيين.
وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (في الفقيه) ولا يضر وجود أبان في غيره (أنه سأل أبا عبد الله (ع) خ ل) قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال يصلي فيه (3).
وصحيحة محمد بن علي الحلبي (ولا يضر أبان) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن: رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره (آخر خ ل) قال:
يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله (4).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا (5).
ولولا دعوى المصنف في المنتهى أنه لو صلى عريانا لم تجب الإعادة قولا واحدا لأمكن القول بوجوب تعيين الصلاة في الثوب النجس للصحاح سيما للنهي عن الصلاة عريانا في الأخيرة صريحا تأكيدا، لعدم خلو سند الأول عن قصور ما مع امكان حملها على غصبية الثوب.
ويمكن حمل كلامه رحمه الله (قولا واحدا) على كونه من القائلين بالصلاة عاريا، فيمكن القول بالتعيين، ويؤيده أن الصلاة عريانا مفوتة للشرط وبعض الكيفيات، سيما مع الجلوس بخلاف الصلاة في الثوب النجس، فإنها ليست بمفوتة إلا للشرط، فحينئذ لا شك في الأولوية مع التخيير وإن لم نقل بالتعيين.