____________________
اليبوسة مطلقا تكفي في غير محل السجود، ولذلك فالتقييد بالشمس يصير عبثا وكلامهم عليهم السلام لا يشتمل عليه.
وصحيحة زرارة (في الفقيه) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلي فيه فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر (1).
وهذه أيضا تفيد الطهارة عن البول إذا كان في الأرض وهي صريحة في الطهارة، (وعن) (2) مطلق الأرض، وإن مجرد الشمس يكفي، وإن الجفاف بغير الشمس لا ينفع، ولكن بالمفهوم في تعمم ما مر وتخصصه ومؤيدة للطهارة فالذي حصل منها طهارة الأرض والبواري من نجاسة البول بتجفيف الشمس وأما غيرهما وعن غيره فبضرب من القياس.
ولا يبعد تعميم البواري بحيث تشمل الحصر، وما يصنع من القصب والعلف مثله والأرض بحيث يشمل ما على وجهها من الحجر بل النباتات أيضا.
ويحتمل قياس سائر النجاسات (النجاسة خ ل) سيما المتنجس بالمايع (كذلك) (3)، وبعد رفع العين لعدم الفرق، والاشعار بأن العلة هو التجفيف بالشمس وكذا جعل جميع ما لا ينقل عادة مثل الأرض لعلة عدم النقل، والاشتراك في المشقة كما فعله أكثر الأصحاب مستدلين به، وبرواية أبي بكر الحضرمي قال: قال لي أبو جعفر (ع): يا أبا بكر كلما شرقت عليه الشمس فهو طاهر (4)، كذا في (باب لباس التهذيب) وفي (تطهير الثياب) أشرقت فقد طهر (5)، وهذا أحسن.
وبرواية عمار الساباطي عنه عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع
وصحيحة زرارة (في الفقيه) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلي فيه فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر (1).
وهذه أيضا تفيد الطهارة عن البول إذا كان في الأرض وهي صريحة في الطهارة، (وعن) (2) مطلق الأرض، وإن مجرد الشمس يكفي، وإن الجفاف بغير الشمس لا ينفع، ولكن بالمفهوم في تعمم ما مر وتخصصه ومؤيدة للطهارة فالذي حصل منها طهارة الأرض والبواري من نجاسة البول بتجفيف الشمس وأما غيرهما وعن غيره فبضرب من القياس.
ولا يبعد تعميم البواري بحيث تشمل الحصر، وما يصنع من القصب والعلف مثله والأرض بحيث يشمل ما على وجهها من الحجر بل النباتات أيضا.
ويحتمل قياس سائر النجاسات (النجاسة خ ل) سيما المتنجس بالمايع (كذلك) (3)، وبعد رفع العين لعدم الفرق، والاشعار بأن العلة هو التجفيف بالشمس وكذا جعل جميع ما لا ينقل عادة مثل الأرض لعلة عدم النقل، والاشتراك في المشقة كما فعله أكثر الأصحاب مستدلين به، وبرواية أبي بكر الحضرمي قال: قال لي أبو جعفر (ع): يا أبا بكر كلما شرقت عليه الشمس فهو طاهر (4)، كذا في (باب لباس التهذيب) وفي (تطهير الثياب) أشرقت فقد طهر (5)، وهذا أحسن.
وبرواية عمار الساباطي عنه عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع