____________________
غسل جميع البشرة ووجوب التخليل أخبار (1)، وكذا دليل وجوب الترتيب مع عدم الارتماس (2) وسقوطه مع واضح، للروايات المعتبرة الدالة على سقوطه ظاهرا بل صريحة في الارتماس الواحد (3)، والظاهر كون الوحدة عرفية بحيث لا يضرها بعض التخليلات ولو كان خارج الماء وهو الذي أفهمه، والله يعلم.
وفي الترتيب في الارتماس لبعض الأصحاب أبحاث كثيرة، وأنا ما أفهمها، بل أجد السكوت عنها أولى، (وأمالي) في وجوب التخليل بحيث يتحقق العلم بايصال الماء إلى جميع البدن على ما يدل عليه كلام الأصحاب وبعض الأخبار مثل ما يدل على تخليل الخاتم والدملج في الصحيح (4) (تأمل ما نشأ مما يدل على اجزاء غرفتين على الرأس أو الثلاثة، فإني أظن أن هذا المقدار ما يصل تحت كل شعرة سيما إذا كان كالشعر في الرأس كثيرا كما في الأعراب والنساء أو كانت اللحية كثيفة فيمكن عفو ما تحت هذه الشعور والاكتفاء بالظاهر كما يدل عليه عدم وجوب حل الشعر على النساء (5).
ولا يدل على نفيه مثل ما روى في الصحيح: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار (6) لأنه ما قال تحته، بل ظاهر في الظاهر، وأيضا يدل عليه ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم (كأنه صحيح)، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها (7) إلا أن تقيد بعلم الوصول إلى تحت الشعور بالاجماع ونحوه من الأخبار، فلولا الاجماع كان القول به ممكنا فالسكوت عنه أولى إلا أن النفس غير مطمئنة فيرشح عنها مثله مع عدم (العلم بتوجه خ.)
وفي الترتيب في الارتماس لبعض الأصحاب أبحاث كثيرة، وأنا ما أفهمها، بل أجد السكوت عنها أولى، (وأمالي) في وجوب التخليل بحيث يتحقق العلم بايصال الماء إلى جميع البدن على ما يدل عليه كلام الأصحاب وبعض الأخبار مثل ما يدل على تخليل الخاتم والدملج في الصحيح (4) (تأمل ما نشأ مما يدل على اجزاء غرفتين على الرأس أو الثلاثة، فإني أظن أن هذا المقدار ما يصل تحت كل شعرة سيما إذا كان كالشعر في الرأس كثيرا كما في الأعراب والنساء أو كانت اللحية كثيفة فيمكن عفو ما تحت هذه الشعور والاكتفاء بالظاهر كما يدل عليه عدم وجوب حل الشعر على النساء (5).
ولا يدل على نفيه مثل ما روى في الصحيح: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار (6) لأنه ما قال تحته، بل ظاهر في الظاهر، وأيضا يدل عليه ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم (كأنه صحيح)، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها (7) إلا أن تقيد بعلم الوصول إلى تحت الشعور بالاجماع ونحوه من الأخبار، فلولا الاجماع كان القول به ممكنا فالسكوت عنه أولى إلا أن النفس غير مطمئنة فيرشح عنها مثله مع عدم (العلم بتوجه خ.)