تفسيره، وفي شرح الزرقاني " العثرى " وكذا في دحلان، والعثرى بفتح العين المهملة والمثلثة وقيل: بإسكانها فسرها الجوهري بالزرع لا يسقيه إلا ماء المطر وغيره (1) وفي النهاية: وفي حديث الزكاة " ما كان بعلا أو عثريا ففيه العشر " هو من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة وقيل هو العذي، وقيل هو ما يسقى سيحا، والأول أشهر.
الشطر: النصف والضمير راجع إلى العشر أي في العثرى الواجب نصف العشر قال الزرقاني: " وهذا الواجب فيه العشر لا نصفه، فتعين أن المراد بها هنا نوع آخر لم يعرفه هؤلاء يسقى بنحو النضح لقوله: الواجب فيه شطره بقيمة الأمين أي الخراص، وفي لفظ " الأوسط " (مكان الأمين) أي العدل: بأن يخرج من كل بقسطه فان عسر فالوسط ولا يخرج رديا عن جيد انتهى ".
أقول: لم نجد للعثرى والعذى معنى آخر يناسب هذا الحكم، راجع سنن ابن ماجة كتاب الزكاة الباب / 17 (1: 581) وفي كتاب أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف: " والنباتات العذية أقوى وقورا وأبطأ خمودا " وراجع فتح الباري 3: 276 وعمدة القاري 9: 72.
وفي أسد الغابة 1: 357: " بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لحارثة وحصن ابني قطن لأهل الموات من بني جناب من الماء الجاري العشر ومن العثري نصف العشر في السنة في عمائر كلب " أخرجه أبو عمر وأبو موسى، والظاهر اتحاده مع ما مضى.
" فلا تزاد عليهم وظيفة ولا يفرق " قدر غير ما بين في نصب الزكاة ولا يفرق الحق الواجب كأن يدفع المالك أجزاء من شياه لا تنقص جملتها عن مقدار الواجب.