في الحقيقة العطف، ومنه ظأر الناقة وهو أن يموت ولدها، فتعطف على البو الذي يجعل لها لتدر عليه لبنها... ثم استعمل بعد ذلك فيمن عطف طائعا كما استعمل فيمن عطف كارها، فكأنه عليه الصلاة والسلام جعل الاسلام يعطف على الدخول فيه إما طوعا ومشيئة، أو عنادا وخيفة (1). قال دحلان أي: من جمعه الاسلام عليهم من غيرهم.
وما في بعض نسخ العقد الفريد " صاده " بالصاد، وفي رسالات نبوية " طاره " خطأ من سهو القلم، والصحيح ما اتفقت عليه النسخ وشرحه العلماء، وفي بعض النسخ " من غيرهم " بدل " من غيرها ".
" مع قطن بن حارثة " قطن بفتح القاف والطاء المهملة كما تقدم.
كتب (صلى الله عليه وآله) هذا الكتاب لعمائر كلب مع قطن بن حارثة، كما اتفقت عليه المصادر المتقدمة، ويذكر دحلان واليعقوبي والإصابة والاستيعاب وأسد الغابة والشفاء للقاضي عياض وشرحاه بأن وافد كلب هو قطن بن حارثة وسيأتي الكلام عليه.
" بإقامة الصلاة لوقتها وإيتاء الزكاة لحقها " كذا في العقد، الفريد، وفي دحلان وشرح الزرقاني والفائق وغيرها " بإقام الصلاة لوقتها وإيتاء الزكاة بحقها " وفي نسيم الرياض " بإقامة الصلاة لوقتها وإيتاء الزكاة لحقها " والمعنى واحد، قال الزرقاني: فالباء للملابسة، أو متعلق بمحذوف أي: أمر انتهى والذي يفيد اهتمامه (صلى الله عليه وآله) بوقت الصلاة حتى جعله جزء من شرط العقد، وإيتاء الزكاة بحقها أي بأن يخرجها سالمة مما يخل بأدائها ولا ينقص عن الفريضة ولا يكون على خلاف شروطها.