الحجر أو لم يكن.
1404 (2) يب 273 ج 7 - صا 157 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة (1) وإذا تزوج الابنة (1) فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأم، وقال الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.
1405 (3) يب 273 ج 7 - صا 156 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن (2) بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن، هن في الحجور وغير الحجور سواء والأمهات مبهمات. دخل بالبنات أم لم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله. تفسير العياشي 231 ج 1 - عن إسحاق ابن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول وذكر نحوه الا ان فيه فحرموا ما حرم الله. مجمع البيان 29 ج 3 - العياشي في تفسيره عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام نحوه.
1406 (4) الدعائم 232 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) قال عليه السلام هي ابنة امرأته عليه حرام إذا كان دخل بأمها فان لم يكن دخل بأمها فتزويجها له حلال وقال في قول الله عز وجل (في حجوركم) الحجز: الحرمة التي في حرمتكم وذلك مثل قوله تعالى (أنعام وحرث حجر) يقول محرمة.
1407 (5) يب 273 ج 7 - صا 157 ج 3 - الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن وهيب (3) بن حفص عن أبي بصير قال سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فقال تحل له ابنتها ولا تحل له أمها.
1408 (6) تفسير العياشي 230 ج 1 - عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر