1372 (14) كا 441 ج 5 - يب 320 ج 7 - صا 200 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن عبيدة (1) الهمداني قال قال الرضا عليه السلام ما يقول أصحابك في الرضاع قال قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنه (2) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال قلت وذلك (3) لأن أمير المؤمنين (يعني المأمون - صا) سألني عنها (البارحة - كا) فقال لي أشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات (4) الأولاد الشتى محرما (5) على ذلك الغلام قال قلت بلى قال فقال (لي - يب - صا) أبو الحسن عليه السلام فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات وإنما (حرم الله - يب - صا) الرضاع من (قبل - يب - صا) الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم - (قال الشيخ فهذا الخبر محمول على أن الرضاع من قبل الأم يحرم من ينسب إليها من جهة الولادة وانما لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع للاخبار التي قدمناها ولو خلينا وظاهر قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكنا نحرم ذلك أيضا إلا أنا قد خصصنا ذلك بما قدمنا ذكره من الأخبار وما عداه باق على عمومه ويزيد ما قدمناه تأكيدا ما رواه ابن محبوب الخ).
1373 (15) يب 325 ج 7 - صا 202 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علي بن إسماعيل الدعشي (6) عن رجل من أهل الشام عن عبد الله بن أبان الزيات عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج ابنة (7) عمه وقد أرضعته أم ولد جده هل تحرم على الغلام أم لا، قال لا. (قال الشيخ فهذا خبر مقطوع الاسناد مرسل وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الصحيحة