أرضعت غلاما، يحل للغلام أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعت قال لا هي أخته.
1368 (10) الدعائم 241 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها قال لا قد نزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة من قبل الأب لأنها رضعت بلبنه.
1369 (11) يب 319 ج 7 - صا 199 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 440 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا، ثم أنها أرضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة.
فقال ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه. المقنع 111 - وإذا تزوج الرجل امرأة فولدت منه جارية وذكر نحوه.
1370 (12) يب 319 ج 7 - صا 199 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 441 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه الابنة (1) فقال ما أحب أن أتزوج (2) بنت رجل قد رضعت من لبن ولده.
1371 (13) يب 320 ج 7 - صا 199 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 441 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام أن (3) امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة (4) زوجها فقال لي ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره (5) فقلت له إن الجارية ليست ابنة (6) المرأة التي أرضعت لي هي ابنة (6) غيرها، فقال لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.