غاب الأب فأنكح الأخ - يعني بوكالة المرأة - فهو جائز.
465 (4) صا 239 ج 3 - محمد بن يعقوب عن يب 387 ج 7 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان. كا 396 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الأسفاط (1) قال سئل أبو عبد الله عليه السلام - وأنا عنده - عن جارية كان لها أخوان، زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى، قال الأول بها أولى إلا أن يكون الآخر (2) قد دخل بها (فان دخل بها - كا - يب) فهي امرأته ونكاحه جائز قال الشيخ في صا فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا ردت الجارية أمرها إلى أخويها وعقدا جميعا في حالة واحدة كان العقد ما عقد عليه الأخ الأكبر ويبطل ما عقد الصغير اللهم إلا أن يكون دخل بها الذي عقد عليه الأخ الصغير فيكون مع الدخول هو أولى من الأول.
466 (5) الدعائم 219 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا وكلت المرأة وكيلين وفوضت إليهما نكاحها وأنكحها كل واحد منهما رجلا فالنكاح للأول.
467 (6) الجعفريات 100 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال في وليين إذا أنكح وليان فالنكاح نكاح الأول إذا كان فيه الكفاءة.
468 (7) يب 387 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 397 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة (3) والابنة صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه، ثم مات أبو (4) الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقيل للجارية أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر (5) قالت الآخر (5)، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية