16 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: الموضحة خمسة من الإبل، والسمحاق أربعة من الإبل، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية، والمنقلة خمسة عشر، والجائفة ثلث الدية والمأمومة ثلث الدية وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين، والخطأ مائة من الإبل الحديث.
17 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.
(35800) 18 وباسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف، عن أبي حمزة: في الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمأمومة ليس فيها قصاص إلا الحكومة إن المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فإنها يقطع كل شئ ويقطع العظم فتؤم المضروب، وربما ثقل لسانه، وربما ثقل سمعه، وربما اعتراه اختلاط، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فإنها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس. أقول: وتقدم ما يدل على تفصيل الديات المذكورة في ديات الأعضاء، والاختلاف هنا محمول على ما يأتي من أن جرح الرأس والوجه ليس مثل جراح اليدين، وقد مر نحوه.