في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر فشئ من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار. ورواه الصدوق والشيخ بأسانيدهما السابقة.
4 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق أربع من الإبل، والباضعة ثلاث من الإبل، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل، والجائفة ثلاث وثلاثون، والمنقلة خمس عشرة من الإبل.
5 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الإبل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح، وعن عمر بن عثمان. والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير. والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
6 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي الموضحة خمسا من الإبل، وفي الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة وقضى في السمحاق أربعة من الإبل.
7 وبهذا الاسناد قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الناقلة تكون في