الحسين بن سعيد مثله.
3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، فقال له: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله.
4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية كاملة. ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن إسحاق بن عمار مثله.
(35775) 5 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن رجلا ضرب رجلا على رأسه فسلس بوله فرفع إلى علي عليه السلام فقضي فيه بالدية في ماله. أقول: وتقدم ما يدل على دية الافضاء ودية من داس بطن رجل حتى أحدث في قصاص الطرف.