عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف، فقال: صاحب البختي ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه. محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله.
3 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا، ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية.
(35540) 4 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:
سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حاله؟ قال:
على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه.