8 وباسناده عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس، قال:
هم سواء ثمانمائة درهم، قلت: إن أخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان والذي قبله باسناده عن ابن أبي عمير مثله.
9 وباسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم دية الذمي؟ قال: ثمانمائة درهم.
10 وباسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، وعبد الأعلى بن أعين جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
(35470) 11 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال:
هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.
12 محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم، لأنهم أهل الكتاب. أقول: يأتي وجهه، وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.