بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره، وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته، قال: يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه.
4 وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا: مملوك، وحر، وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته، فقال: عليهم الدية: على الحر ربع الدية، وعلى الحرة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع، فذلك الربع لأنه قد أعتق منه نصفه. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد مثله.
(35455) 5 وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب جنى على رجل حر جناية، فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه، قلت: فان الجناية لعبد، قال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب، لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا، قال: وولد المكاتب كأمه إن رقت رق، وإن أعتقت أعتق. أقول:
وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.