عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة ألف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة. قال عبد الرحمن بن الحجاج: فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما روى ابن أبي ليلى فقال: كان علي عليه السلام يقول: الدية ألف دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف لأهل الأمصار، وعلى أهل البوادي مائة من الإبل، ولأهل السواد مائة بقرة، أو ألف شاة. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه. ورواه في (المقنع) مرسلا إلى قوله: مائتي حلة.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير في حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدية فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة، وألف مثقال من الذهب، وألف من الشاة على أسنانها أثلاثا (*) ومن الإبل مائة على أسنانها، ومن البقر مائتان.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث: إن الدية مائة من الإبل، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن