8 وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا ابن فضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في قتل الخطأ مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار الحديث. ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم مثله.
(35410) 9 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، وعن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا، أو ألف دينار، أو مائة من الإبل، وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار، وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثنا عشر ألفا. أقول: يأتي وجهه.
10 وعنه، عن حماد، والنضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد الله بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الدية ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائة من الإبل، وقال: إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد.
11 قال الشيخ: ذكر الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا أنه روي من أصحابنا أن ذلك يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة، وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف، قال الشيخ: ويمكن أن يكون هذه الأخبار وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة.
12 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن أبي جعفر عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: دية الرجل مائة من الإبل، فإن لم يكن