2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول قال: فقلت: إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأما يا حبيب حقوق المسلمين فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد [يدان] والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد فقلت له: أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال: إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاس منها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب.
3 ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب مثله إلى قوله:
قصاص للرجل الأول، ثم قال: فقلت: تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها؟ فقال: نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الأربع جميعا، فأما في حق الله فلا يقتص منه إلا في يد ورجل، فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.