عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حنان قال:
سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: يضرب مائة، ويجز شعره، وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله.
(34254) 8 - وعنه، عن بنان بن محمد، وموسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد، ويحلق رأسه، ويفرق بينه وبين أهله، وينفى سنة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها (1).
(34255) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يزنى ولم يدخل بأهله، أيحصن؟ قال: لا، ولا بالأمة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم، عن محمد بن مسلم (1).
(34256) 10 ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله، إلا أنه قال: ولا يحصن بالأمة.