السلام) عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحر المملوكة، ولا يحصن المملوكة الحر واليهودي يحصن النصرانية، والنصراني يحصن اليهودية (1).
أقول: تقدم وجهه (2).
(34235) 9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم، وقال:
وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة كذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، وابن بكير، عن محمد بن مسلم، إلا أنه ترك قوله:
فان فجر - إلى قوله: - الرجم (2).
أقول: حمله الشيخ على ما إذا كن عنده بعقد المتعة لما مر (3)، ويأتي الوجه في بقية الحديث (4).