عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:: لا يقطع السارق في سنة المحل (2) في شئ مما يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندي مثله، إلا أنه قال:
واللحم والقثاء (3).
(34795) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة - يعني: عام مجاعة -.
(34796) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن الحكم، عن عاصم ابن حميد، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يقطع السارق في أيام المجاعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم والأول بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
(34797) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة - يعني: في المأكول دون غيره -.