(34768) 14 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الطرار والنباش والمختلس، قال: لا يقطع.
(34768) 15 - وبالإسناد عن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النباش إذا كان معروفا بذلك قطع.
(34769) 16 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في النباش إذا اخذ أول مرة عزر، فان عاد قطع.
أقول: حمل الشيخ الأخبار الأخيرة على من نبش ولم يأخذ شيئا، فهو بمنزلة من نقب بيتا ولم يأخذ شيئا، لما تقدم (1).
(34770) 17 - وعنه، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة، فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطؤنه بأرجلهم حتى مات.
أقول: حمله الشيخ على من تكرر منه ذلك ثلاث مرات وأقيم عليه الحد، لما مر (1).