محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم انهم نحروا جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد فقضى أن تقطع ايمانهم.
(518) 135 - عنه عن أبي إسحاق عن صالح بن سعيد رفعه عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق فقطع يده بإقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه أو ليس عليه رده وان ادعى انه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال: يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه.
(519) 136 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل واخذ وحصد الزرع فاخذ قطع.
(520) 137 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت.
(521) 138 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد.
(522) 139 - عنه عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن حمزة ابن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه