يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه، فأخذت الغلام وسألته فقلت له:
أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أي شئ هو؟ قال:
الضرب أضرب (1) فخليت عنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله (2).
(34811) 12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسرق؟ فقال: إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (1).
(34812) 13 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل (عليه السلام)، قال: إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.
أقول: حمله الشيخ على من تكرر منه الفعل.
(34813) 14 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله.
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أتي أمير المؤمنين (عليه السلام)