ابن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فاخذ قطع.
(34783) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن الأصبغ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة، وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد.
(34784) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد (1) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي لا قطع في ثمر ولا كثر.
(34785) 7 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع به.
أقول: هذا محمول على كونه حرزا، لما مر (1).
(34786) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: لاقطع في شئ من طعام غير مفروغ منه.