فقلت له في ذلك - إلى أن قال: - فقال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي (عليه السلام) فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع، فقلت: من الكرسوع لقول الله في التيمم: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (١) واتفق معي على ذلك قوم، وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: وما الدليل على ذلك؟ قال: لأن الله قال: " وأيديكم إلى المرافق " (٢)، قال: فالتفت إلى محمد بن علي (عليه السلام) فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ قال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين، قال:
دعني مما تكلموا به، أي شئ عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين، قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه، فقال:
أما إذ أقسمت علي بالله إني أقول: إنهم أخطأوا فيه السنة، فان القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف، قال: لم؟ قال: لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى: " وأن المساجد لله " (٣) - يعني به: هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها - " فلا تدعوا مع الله أحدا " وما كان لله لم يقطع، قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف.. الحديث.
(٣٤٦٩١) ٦ - وعن أبي محمد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عامة أصحابه، يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان ﴿إذا قطع السارق ترك الابهام﴾ (1) والراحة، فقيل له: يا أمير المؤمنين