فقطع رجله من خلاف، ثم اتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا أخالفه.
(34697) 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.
ورواه العياشي في (تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، والذي قبلهما بإسناده عن حميد بن زياد، والأول بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
(34698) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمثل (1)، والمرأة ترتد عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل.
ورواه الشيخ كما يأتي في الإرتداد (2).
(34699) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن