صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقطع رجل السارق بعد قطع اليد، ثم لا يقطع بعد، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.
(34700) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث، في السرقة - قال: تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد، ولكن إن عاد حبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.
(34701) 8 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أخبرني عن السارق لم يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما، قلت له: جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله، قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال: تقطع الأربع الأصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة، ويغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع من أول من قطع؟ قال: قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبد الله بن هلال مثله إلى قوله: