أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب، فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده، لأنه اعترف على العذاب.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، ومحمد بن خالد، عن ابن أبي عمير جميعا، عن هشام بن سالم (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
(34712) 2 - وعن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (1).
(34713) 3 - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر (1)، عن أبيه، أن عليا (عليهم السلام) كان يقول: لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف إلا أن يعترف فإن اعترف قطع، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.
أقول: هذا محمول على الاعتراف طوعا، فالاستثناء منقطع.